كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

فصل

في الصبية اذا غيرت النكاح

سئل رحمه الله عن طفلة بلغت فابطلت النكاح الخ.

الجواب: بناء على القول بأن لها ابطاله ويصح ابطالها إياه بلا حاجة الى تطليق زوج أو حاكم أو تعريفه كأمة اعتقت فاختارت نفسها لا تحتاج الى تطليق أو تفريق وللطفلة شروط لذلك في كتب المغرب والأمر واضح إلا انه لا بد ان يكون عند حاكم أو عند أمناء يوصلون اليه الأمر ان تعسر حضورها وبنوا على ذلك انه لو ماتت قبل بلوغها لم يرثها زوجها والذي عندي انه يرثها وفي ذلك كله خلاف ولو سمع زوجها من فيها الابطال لم يجز له ان يجامعها وقد فاتته فان شاء عقد نكاحا جديدا بولي وصداق وشهود واما الحاكم والأمناء فلضبط الأمر ولا يوجد الى انكاره سبيل والله ولي الأمر وعنده الأمر والله المستعان

مدعمة

- 109_