كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

فصل

في وجوب صلة الرحم على المرأة وفي المساكنة بين الزوجين وأولادهم ونظر بعض الأولاد الى زوجات بعض

قال رحمه الله: وتجب صلة الرحم على المخدرة لأن قوله تعالى: والأرحام وقوله: وتقطعوا أرحامكم ونحو ذلك وأحاديث صلة الرح لرحم شاملة للمخدّرة فتصل رحمها بنفسها ومالها ان لم تخف فتنه ولا تخلو بالرجل وان كلمته في جملة نساء وانتسبت له جاز أو تحضر ويبلغ عنها طفل أو امرأة وأن منعها زوجها أو أبوها أو قائمها ارسلت مالا أو سلاما أو تعزية أو تهنئة وخطاب الرجال شامل للنساء حتى يقوم دليل الخصوص ولا يأثم مانعها من ذهاب اليه من أب أو زوج إن لم يرد قطيعة كما في المنهاج أي أن لها صلة في ذهاب وفي الايضاح والنيل لا تعذر في ترك الوصول لتعزية أو لتهنئة إلا لعذر لا تكتفي لارسال

وكتاب

قال: ومنها ان الرجل اذا كان له أولاد متزوجون وهم كلهم تحته وكلهم في دار واحدة مع أبيهم يقابل بعضهم أزواج بعض ولا النساء هل في ذلك رخصة أم لا؟

تستر

الجواب: إذا سلموا في نفس المساكنة الممنوعة شرعا لم يضق عليهم ان يرى بعضهم بعضا لا يبدين لهم من زينتهن إلا ما ظهر منها وعنه هذا فعلى المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر ما شرعه الله العظيم في بيان هذه الأحكام في

-177 - 163