الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤كتابه الكريم وكفى وظاهر قولهم في المساكنة كهذه ان كان في الدار مساكن كل شيء على حدة جازت وإلا فالمنع والله أعلم
ومن غيره: ما ذكره من عدم رؤية بعض زوجة بعض ومن جواز المساكنة لم يصادق لقيده ما هو نفس مراد ذلك السائل فانه سؤاله انما هو من اخي الزوج يرى شعر زوجة أخيه ورأسها ووجهها وعنقها وأعلى صدرها وبعض ثديها وما يليها تحتها وذراعها وعضدها وساقها ولباسها التالي لجسدها وهو مزين بطراز وصبغة سوداء وحمراء أو غيرهما أو تشد به على وسطها مما هو ايضا حسن مشتهى وما تتزين به من عمامة عفراء أو حمراء أو سوداء أو من ذهب أو من فضة أو غيرهما في ذراعها أو في رجلها أو في اذنها أو في شعرها ولا أرى احدا من اهل الصواب يجيز النظر الى شيء من ذلك وانما اخو زوجها كغيره لا يحل له النظر الا لوجهها أو كفها وباطن قدميها بلا شهوة ولا زينة في ذلك واختلف ان كانت الزينة في هذه المواضع المستثناة واختلف ايضا في
النظر لظهر الكف وظهر القدم
- 164 -
-