كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

ومن غيره: هذا تخليط فان الحديث المذكور في شأن جماع السقف معناه انه يكون بعد البلوغ منافقا وحديث الولادة على الفطرة فيما قبل البلوغ فلا منافاة بينهما فادعاؤك على الناس الظن بنفاق غير البالغ أو جزمك باثباتهم نفاقه تهوّر عليهم

جع: ففي الأثر جوازه ولو على ظهر جَمَل من غير شرط اريكة ولا غيرها فضلا عن كونه في سطح او فلاة أو جبل

ومن غيره: نعم ثبت جوازه ولو على ظهر جمل او فلاة أو جبل لكن ثبت النهي عنه على الاطلاق فوق السطح ولو جاز في ذلك

رجع: وفي الاجماع انه لا يجب عليهما ان يستترا باللباس الا

حيث يكون من لايجوز ان يراهما أحد من الناس دع مافيه من الأوامر الادبية فانها غير الوجوبية لكن الاخلال بها لا يجوز على الاب النفاق فكيف به من الابن وهو في حقه من تكليف ما لا يطاق

ومن غيره: هذا ايضا تهوّر على الناس فانه لا نزاع ان الأب

جماعه

لا ينافق بذلك لانه في حال الجماع لم يعلم ان الولد يكون من او لا، وان كان فلا يدري انه يتأثر فيه الجماع على السقف بالنفاق او لا والنهي في ذلك الكراهة القريبة من التحريم ولا نزاع في ان الولد قبل البلوغ لا يصح اتصافه بالنفاق فضلا عن ان يقال ذلك في حقه من تكليف مالا يطاق

•

رجع: ولو صح ذلك لنبه عليه الشارع كما نبه على منع الجماع في الحيض لما به من أذى فإن ضرر المحيض للمولود طبي وضرر ولاشك ان الضرر في الاديان أعظم من مضرة الأبدان ولو

النفاق

ديني

نبه عنه لأخذ عنه العامة بالفعل والقول كما تداولت بينهم نصائحه

17

-