الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣الباب الخامس
في مسائل الطلاق والخلع والبرآن والايلاء
قال
رحمه الله
بسم
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فسلام يصل عمانا ويورثها امانا يعمها ويخص الشيخ راشدا ويكون للخير له حاشدا من كاتبه أمحمد بن الحاج
يوسف قضيت له المآرب والحاج قائلا في اجابة اسئلتك:
ان
من قال لزوجته ان اعطيتي كذا والا فأنت طالق، فأما ان يخص وقتا اقل من اربعة اشهر او اكثر او ساوى فله جماعها حتى يتم الوقت ولم تعطه فان تم ولم تعطه كان طلاقا وان اراد انه لا يمسها حتى تعطيه حتى انه مستها كان به طلاقا فان مستها وقع الطلاق بغيوب الحشفة فالتحريم بالزيادة وبالتردد وقال بعض او بالمكث و بالاخراج ورخص ان لا تطلق إلا بتمام النكاح وان لم يمسها حتى تمت اربعة اشهر فإيلاء تخرج به فافهم وان اراد ان لم تعطني في الحال فان مضى الحال طلقت في الحين وانه من قال يوم يقدم زيد فأنت طالق، ففي الأثر انه يردها كل يوم حتى اذا جاء يوما فطلقت فقد ردها قلت المراد مطلق الزمان او النهار او الليلة ويومها ومعنى ردها في كل يوم انه يقول كل يوم ان جاء زيد فقد رددتها حتى اذا اتفق انه جاء ظهرا انه قد راجعها لكن لا بد ان يشهد على ردها المشروط بمجيء زيد على المذهب وله جماعها كل يوم لكن ان اتفق انه جاء يوم جامعها فيه قبل الرجعة بشهود حرمت عندنا ..
ومن فادى زوجه بكتاب الأجل ففي الأثر انها بانت عنه بينونة
- 173 -