كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٧

لا

حجج وفي الأثر وان ابرأته من صداقها فقام فلم يقبل ولم ينكر ثم قبل فالأكثر على جوازه والأقل على منعه بعد المجلس ومناسب مسألتك من قول الأكثر انه يجوز للمرأة في مسألتك ان تقبل الابراء بعد الذهاب وهو اصح عندي وهو قول صاحب الدعائم رحمه الله وكذا ان باع له تقام بلا تقيد له القبول بعد القيام وعلى ان لهم القبول بعد القيام عن المجلس فهل يجبر على ايقاع ذلك أو انكاره قولان والمختار والاجبار لئلا تتعطل الفروج والأموال وسائر العقود كذلك خلاف وذلك كما قيل يجوز للحالف الاستشاء ما لم تقم عن موضعه أو يأخذ في شيء آخر وعلى ان لها القبول بعد الذهاب عن مجلس تجبر على القبول والرد ان تضرر الزوج بتعطليها في القول الصحيح

وقال ايضا: وأما سؤالك عن قائل لزوجه ان دخل فلان داري ولم اضربه فأنت طالق أو هو مؤول أو مطلق .. فجوابه: انه لا إيلاء في ذلك فإذا دخل ولم يضربه فهي طالق فان لم يدخل فلا طلاق ضربه أو لم يضربه وهذا طلاق المعلق لا يقع حتى يقع الدخول وينتفى الضرب وسواء في ذلك من يمكن ضربه ومن لم يمكن ضربه وان دخل وهو فيها ولم يضربه وقع الطلاق اذا لم يضربه حتى خرج مطلقا وقيل ان أمكنه الضرب فأخر وقع وان لم يمكنه لتعجيله الخروج لم يقع وان دخل

وهو في غيرها آخر له بقدر ما يمكنه وان كان له نية فهو اليها

- AVY -