الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧فصل
في مسألة الطلاق الموجودة في المصنف وماجرى للأمامين القطب والخليلي فيهما من النزاع وهى من مسائل المغربي للعلامة الخليلي
قال ومنها الطلاق بغير لفظ الطلاق أفيه رخصة ام لا؟ وما معنى قول صاحب المصنف: ولا يكون الطلاق إلا بلفظ الطلاق؟
انتهى السؤال
قال غيره: هذا غلط من السائل فان عبارة المصنف ليست كذلك وقد نبه رجل هذا السائل على هذا ليعيد السؤال بما هو نفس عبارة المصنف على الوجه الحق فيما بين ونص عبارته هكذا وقول لا يكون اسم الطلاق نفسه فاذا قصد اليها بالطلاق او عالما بما يوجبه الا انه قصد اسمه الذي هو طلاق فهو طلاق وما سوى ذلك الأسماء فلا من طلاق به ولا قصد الى الكلام به والارادة به لزوجته حتى يوافق اسم الطلاق ويريد به الطلاق على قول من يوجب الطلاق بالارادة لا الكلام الذي هو غير الطلاق والله أعلم
ثم اني لا ابيح ان يعمل بذلك فلينظر كل واحد في هذه المسألة لنفسه يسأل: اي كتاب يأخذ واي قول ولا ابيح لك الا الأخذ بما هو راجح ولا إشكال فيه وذلك هو قول المقابل لا أقوال ذكرها قبل نصها واختلفوا في الالفاظ التي هي من اسماء الطلاق قول ان الطلاق والفراق والتسريح والاخراج كل هؤلاء من اسماء الطلاق اذا قال لزوجته قد طلقتك او سرحتك أو فارقتك أو قد أخرجتك طلقت اراد
-
187 -