الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣وعنه أيضا رحمه الله وأما ذات الزوج الحامل من زنى فقد جاء الحديث فيها ان الولد للفراش فان مات الزوج ورثه ولد الزنى وفي ذمتها عند الله ضمان ميراثه لسائر ورثة الزوج وجاء الحديث ان على ادخلت على قوم من ليس منهم نصف عذاب الأمة وان تحرك قبل اربعة اشهر وولدت ما قبل ستة اشهر فليس للفراش
من
معد
٤٧٢ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.