الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢ولا بغيره ولم ير عورتها ولم يمسها وأتت بولد بعد ستة أشهر؟
الجواب: أما الولد ولده في الحكم فهو له ولو اقرت انه لم يمسها وذلك حق للولد ولو نفاه لانك اظهرت انك تسريتها فان التسري تزويج من الله عز وجل ولا يحتاج الى الاشهاد الا لأجل ثبوت الولد وانتفائه فكل ما اشهد قبل الدخول او بعده أو معه أجزأ ان لم يكذبه تحرك قبل اربعة اشهر أو ولادة قبل ستة اشهر ومما يستقبح وهو حق ان يشهد عند اغابة الحشفة من وراء الستر واما فيما بينه وبين فالولد عبد له يبيعه حيث لا يعاب عليه ولا ارث عليه ولا عدالة بينه
الله
وبين اولاده وعليه نفقته لانه عبده وان احتاج عليه في قسمة ماله بين ورثته فله ذلك ولكن يضيق صدره بما ذكر فيستحسن ان يلين له ولا يحل له ان لا يبين لورثته بل يجب عليه ان يبين لهم انه غير ولده لئلا يرث معهم ولو كان لا يحكم بقوله ولا بد ان يبين شأنه لئلا يرث ولئلا يورث ان حرر ولئلا يقال هو محرم لبناته مثلا أو غيرهن ولئلا تظهر النساء له وان اراد ظهور هن له فليملكهن فيه جزاء وكذا بناته بل يجب ايضا ان يبين ذلك للعبد ولو كان العبد لا يصدقه وفي ذلك التبين رفق للعبد اذ ينقص همه اذا رأى عدم العدالة أو غيرها مما يلزم السيد وان كان قبل السيد متسريا لها أو متزوجا رجع العبد ولدا لمن قبل وفي تبيين ذلك للعبد أو غيره تخرج لمن صدقه فيعمل بطبق تنبيهه وقال في موضوع آخر وأما من حبس و شهر موته فتزوجت زوجته بعد عدتها فزواجها فاسد ويفرق بينهما لقوله تعالى: والمحصنات من النساء أما ذوات الأزواج ونسب ما ولدت من ماء الثاني للثاني في قول: السورة عند عقد النكاح وعدم تعمدها على السفاح أو للأول لأن فراشه لم ينقطع والولد للفراش قولان ويدفع الحجر هنا عن الثاني للعقد وعدم قصد الزنا وان اتفق بعد أنه قد مات قبل العقد وكان العقد بعد العدة صح النكاح والنسب
- Y. Y-