الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦كان الاب ولم يكن الابن فالولاء للاب لا للاخوة ولا للاعمام اجماعا وحديث «الولاء لحمة كلحمة النسب» فقيل عن رسول الله له وقيل صلى الله من كلام علي وهو الصحيح وعنه عل الله الولاء لمن أعتق» وعنه الله «الولاء لايباع ولا يوهب» وعنه الله: «الولاء نسبة تامة» وفي وفاء الضمانه احاديث كثيرة وفي بعض الآثار لبعض العلماء على انه لحمة كلحمة النسب اي قرابة وفي دعوى الاتفاق نظر فلما اشبه النسب علم انه لايباع ولا يوهب كما ان النسب لايباع ولا يوهب ولم يصح ان عثمان وابن عباس وزيدا باعوه أو وهبوه
وفي الأثر ان اعتقت امرأة عبدا فولاؤه لعصبتها وان ماتوا فلاولادها ولو من الآخرين ولم يرث رسول الله الله عتيقه ولا ابن لأن لهما وارثا كما روي انهما ارسلا مال العتيقين الى أهلهما ولم عمر احفظ قولا أن لابن العتيقة ولاء عتيقها ولو كان من غير عشيرتها ولو كان القياس على قول ان للابن انكاح امه أو قتل قاتلها لأن النصوص عارضت هذا القياس فان القائلين بان الانكاح والقتل للابن قائلون بان الولاء للاخ لا للابن فلم يصح القياس الا ان كانت العصبية جمعتهما فللابن لا للاخ ثم اطلعت على قول كما تحب لكن لغرابته ادعى الاجماع
على خلافه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن ماجة
•
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله له الولاء لمن اعتق
واعطى الورق وولي النعمة» فانظروا وفاء الضمانة وعبارة شارح الأخضرية مولاة النعمة تجر الولاء لابنها كغيرها على المشهور وقيل لا وعبارة ابي مسألة) وموالي المرأة الذي أعتقتهم أو صار اليها ولاؤهم من قبل الميراث من ابيها أو من اخيها تنفق عليهم مادامت حية واذا ماتت رجع ولاؤهم ونفقتهم الى عصبة المرأة من ابيها ولايرث اولادها من ولائهم شيئا ولا يرث الولاء الا العصبة من قبل الأب الذكور والاناث
(1) عالم من علماء المغرب المعروفين
-