كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

فليصرفها بذهب ومن كان له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء، وقال مسلم والنسائي عن أبي سعيد كنا نرزق الجمع على عهد رسول الله له فبلغ ذلك رسول الله لعل الله فقال: «لاصاعي تمر بصاع بر ولاصاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين»

•

وذكر أبو داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله الله قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدي والشعير بالشعير والتمر بالتمر مدي بمدي والملح بالملح مدي بمدي فمن زاد او استزاد فقد اربى» ولا بأس ببيع الذهب بالذهب والفضة بالذهب اكثرها يدا بيد ولابأس ببيع البر بالشعير، والشعير اكثر هما يدا بيد واما نسيئة فقال البراء ابن عازب وزيد بن ارقم سألنا رسول الله عن الصرف فقال: «ان كان يدا بيد فلا بأس

ولا يصلح نسيئة»

صلى الله

وروى ابن ماجة عن عبادة بن الصامت «بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بدا بيد» فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله الله يشدد في أمر الربا ويقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والدرهم يأكله الرجل وهو يعلم أي مما يدرك بالعلم ولو جهل اشد من ست وثلاثين زنية في الاسلام وزيد في وسط الكعبة» ولفظ الترمذي عن ابن مسعود لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» وهو لفظ أبي داود والبخاري ومسلم

وروى ابن ماجة عن ابن مسعود عنه الله: «ما اكثر أحد من

الربا الا كان عاقبة أمره إلى قلة»

•

وروى ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها حيات ترى

- YIA-