كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٠

عباس: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد وان كان بالتأخير لم يجز لم تكن الزيادة او كانت

قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله الله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر الا مثلا بمثل ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير» وكذا لايجوز الذهب بالفضة والفضة به ولا البر والشعير ولا الشعير به على التأخير قال الربيع حدثني ابو عبيدة عن جابر بن زيد عن طلحة ابن عبد الله انه التمس من رجل صرفا فاخذ طلحه الذهب بيده يقبله فقال حتى يجيء خازني من الغابه وعمر بن الخطاب حاضر يسمع كلامهما فقال والله لا افارقكما حتى يتم الأمر بينكما فاني سمعت رسول صلى الله الله يقول: «الذهب بالورق رباء هاء وهاء والبر بالبر ربا ألا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا ألا هاء وهاء ولفظ ابن ماجة بسنده الى عمر رضي الله عنه قال رسول الله: «الذهب بالذهب ربا ألا هاء عادية وهاء وقال ابن ماجة بسنده الى مالك بن أوس اقبلت أقول من يصطرف الدرهم قال طلحة عبدالله بن وهو عند عمر رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خازننا نعطك ورقك قال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن اليه ذهبه فإن رسول الله الله قال: «الورق بالذهب ربا ألا هاء وهاء وكذا روى ابن أبي شيبة وزاد سيفان «الذهب بالورق ألا هاء وهاء» احفظوا ولا تتوهموا أن الربا منحصر في الجنس أي والفضة والذهب جنس واحد وروى أبو داود بسنده الى أبي سعيد بن أبي وقاص نهى رسول الله الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

قال الربيع بن حبيب عن عبادة ابن الصامت خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا ببيعها للناس في

- 220 -