الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢وروي عن ابن عباس انه رجع عن قوله انما الربا في النسيئة وقال انما قلته من عندي تقليدا لاسامة قلت لا يصح انه قال من عنده ولو انه رجع عنه وقال ابن ماجة بسنده الى علي قال رسول الله الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كان له حاجة بورق فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء وروى ابن ماجة والنسائي بسندهما الى ابن عمر كنت ابيع الابل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ اذا اخذت احدهما أو اعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس اي خلطة بقاء الفضل بلا حصر الكل وفي لفظ النسائي بسنده الى ابن عمر أتيت النبي عله فقلت اسألك اني ابيع الابل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء
وعن ابن عباس اخبرني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «انما الربا في النسيئة»، قلت هي رواية حق وقد قال عمر انما الربا على من اراد ان يربي وينسئ وكذلك كان رسول الله الله يرخص لهم في الزيادة من الجنس اذا كان يدا بيد فاما ان يكون النهي عن الزيادة ولو يدا بيد على طريق الندب وتسميه ربا زجرا اذا قال مثلا بمثل هاء وهاء فمن زاد و استزاد فقد اربى واما ان يكون منسوخا لكن دعوى نسخه يعارضه قول الصديق رضي الله عنه في بيع النقد يدا بيد والمزيد في النار ولعله رضي الله عنه لم يصله حديث النسخ او تقول حديث جواز الزيادة يدا بيد هو المنسوخ بأحاديث منع الزيادة.
•
قال ابو رافع مولى رسول الله له احتجنا مرة فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها ابو بكر رضي الله عنه فلقيني ابو بكر رضي الله عنه فقال: ماهذا؟ فقلت احتاج الى نفقة فقال ان معي ورقا اريد بها فضة فدعا
- 222 -