كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

فصل

في بيع ورقة السكة نسيئة وهي المعروفة بالنوط

قال رحمه الله: بس الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

هذا جواب العالم العلامة الشيخ الحاج أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش ادام الله حياته وعمر بالطاعات أوقاته آمين .. قال رحمه صلى الله الله جاء عنه عله اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وورقة السكة ليست من جنس الذهب ولا من جنس الذهب ولا من جنس الفضة ولا من جنس النحاس فيجوز بيعها بالذهب أو الفضة أو بالنحاس نقدا أو عاجلا أو آجلا بالزيادة أو بالنقصان أو بالسواء ويجوز شراؤها على السلم بالذهب أو بالفضة أو بالنحاس سواء كان النحاس أو الفضة أو الذهب سكة أو غير سكة مع بيان انها من ذوات اربعة ادوار أو من ذوات العشرين و نحو ذلك وبيعها وشراؤها أوضح وأصلح وأذهب للريبة بين اثنين يبيع احدهما او يشتري الآخر ولا يعود اليها بخلاف المعاملة في سلعة مثلا بين ثلاثة فقد تراب لسوء نيتهم حتى يتساهلوا فيها ويعتقدوا انها ليست بيعا ولا يسمونها قضاء للدين بل يسمونها معاملة ويتوهمون انها غير بيع فيقولون عامله ولم يخلصه ولا يشفعون اذا عاملوه بالأصل ولا يتوهمون ان هناك شفعة مع انها فيه ولا يقومون الاصل للزكاة اذا جعلوه للمعاملة يتوهمون انه لا زكاة فيه مع انها فيه فأما ان ذلك ربا لا زكاة فيه ولا شفعة وقيل في الاصل المعد لذلك زكاة لأن ذلك معدود للتجر ولو اخطأوا في ذلك التجر الى الربا

- 225 -