كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

منع

اشترط هو الخيار والقيمة ان اشترطه فالمشتري ضامن للبائع على هذا سواء اشترط الخيار أو البائع اعتبارا يكون التلف من يده مع انه كان بيده للبيع فكأنه بيع جزما لكن اختلفوا فيما جزما ان تلف من يد البائع وليس مانعا له عن المشتري بل لو شاء المشتري لقبضه واصحابنا على انه من مال البائع وذلك اذا قبضه المشتري بقبض حقيقي او بمجرد التخلية اما اذا البائع او لم تحصل صورة التخلية فانه ذهب على البائع كالرهن ذهب بما فيه وقيل ان لم تحصل صورة التخلية ولا منع فكأنه قبضه وقيل من مال البائع مطلقا اشترط الخيار هو او المشتري ولو تلف من يد المشتري لأن المشتري فيه أمين وهو باق على ملك البائع ما لم ينجزم البيع فلا ضمان على المشتري ما لم يضع وان جعلاه بيد غيرهما وشرط الخيار البائع والمشتري فتلف فهو من مال البائع لبقائه على ملكه مع كونه تلف من غير يدي المشتري بل من يد من جعله هو امينا فيه ولو جعله معه المشتري أمينا فيه وهذا على قول من قال الشيء باق على ملك البائع لم ينجزم البيع وعلى قول من قال هو من مال الذي تلف من يده فلم يتلف هنا من يد احدهما بل من يد من جعله البائع في يده وجعله في يد غير المشتري منعا للمشتري منه فلم يضمن المشتري بل البائع وهو الصحيح مراعاة لما صدر به في الايضاح من ان الضمان على من في يده رهنا كأنه تلف في يد البائع

ما

تلف

وقيل: بين البائع والمشتري قال الشيخ عامر وهذا على قول من قال هو من مال الذي يتلف من يده منهما وهو خلاف ما ذكرته ووجهه انه كان بيد غيرهما باذنهما معا فكان نصفه تلف من يد البائع و نصفه من يد المشتري ولم نعتبر نحن هذا لان الاصل ان يكون بيد المشتري ووضعه بيد غيره منع منه له ولم يوافق على جعله بيد غيرهما الا اذا لم يجد من البائع ان نصفه في يده سواء في القولين والاقوال قبله ان يشترط البائع والمشتري الخيار لنفسه او غيره بأن يرضى البائع او يرد أو يرضى المشتري أو يرد أو يرضى من اشترط له احدهما أو يرد أو

-