الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥المختلف فيه اذا طلبها البائع من المشتري تمسكا على قول من يراها له واذا وقع بيع الخيار في شيء من الاصول كالنخل والارض ونحوهما ورام المشتري حوز المال ومنعه المبايع بعد ما انقده أولا معتمدا على قول من يرى في بيع الاصول قبضها صفقة البيع ومتأولا انها على هذه الوجهة خارجة بصفقة البيع من ملك البائع ومستحقه له إنما ذلك مما هو منوط بحكم من يجوز حكمه في المختلف فيه من المسلمين كغيره من الجار الاختلاف بين اهل العلم ولا يباح للمشتري الاقدام على نزعه من البائع والحالة هذه علمني مما علمك الله وأرشدك اليه ووفقك وسددك وهداك الله وهدانا بك
الجواب: والله المستعان انه من اشترى شيئا بالخيار ان كان له الخيار فله أكل الغلة منه والتصرف وذلك منه مقبول كما انه اذا تم الأجل قبل الانكار لزم الشراء ولا يحل للبائع التصرف في شيء من ذلك وان تصرف ضمن ان قبل المشتري بعد وان كان الخيار للبائع فلا يحل للمشتري التصرف في ذلك حتى يتم الأجل ولم يبطل فإذا أتم الأجل ولم يبطل البائع البيع حل له التصرف كما يحل له اذا جزم البائع البيع قبل الأجل وان تصرف المشتري قبل ذلك وابطل البائع البيع والله أعلم وتفاريع هذه المسألة في النيل وشرحه والله أعلم
وسئل: من اشترى بالخيار وتلف بعضه؟
الجواب: انه تلف من مال البائع وانتقض البيع الا إن اتماه
- 235 -