الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤ما
وقيل: يعد حاضرا له ان ادرك والا فحادث ولا يتعمد اكراء بيع بخيار وان وقع فالحكم ما ذكرته وان اتفقا جاز تعمده بل اذا لم يتفقا على ذلك كان الرد فليقوم عمله او العمل به او فيه وان لم يعتد بما كراء عندي ومذهبنا انه لايجوز الانتفاع بالثمن أو المثمن حتى يتم البيع الا اذا نوى البائع بانتفاعه بالثمن قبول البائع أو نوى بانتفاعه بالمثمن رب البيع اذا كان الخيار بيده أو نوى المشتري بانتفاعه بالمثمن قبول البيع اذا كان الخيار بيده
عقد
من
وقيل: المبيع في مدة الخيار على ملك فان تلف فمصيبته منه إلا إن قبضه المشتري فمصيبته منه ان كان مما يصاب عليه ولم تقم على تلفه بينة وان حدثت له غلة في أيام الخيار فهي للبائع وان ولدت في ايام الخيار فولدها للبائع عند المالكية
وقال ابن القاسم منهم: للمشتري وأجاز اشتراط الانتفاع في المبيع في مدة الخيار وبقدر العمل فقط لانه ان لم يتم البيع بينهما كان انتفاعهما باطلا من غير شيء كما يجوز للبائع اشتراط النقل على انه ان لم يتم البيع سلفا أو تم كان ثمنا فان وقع على ذلك فسخ تمسكه بشرطه او افسده والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعليه وآله وصحبه وسلم.
وسئل: رحمه الله بما نصه: ـ
مسألة أخرى: ياخير من وطئ الثرى وإذا اخذ مشتر غلة من أصل المال فهل تسقط من النقد الذي فيه للمشتري بلا مقاصة؟ على رأي من منع جواز الغلة له انما النقد الذي انقده المشتري من ثمن المبيع ثابت في المال بالاجماع في الدين والغلة تبقى على ما عليه من الاختلاف إلا أن يحكم فيها بين البائع والمشتري من يجوز حكمه في
هي
- 234 -