الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩رجع: فان باعه لا على شرطه فقلعه في الحال فهي المسألة الاولى بعينها وان تركه حتى زاد فسد في أكثر القول وقيل لا يتعرى من قول انه على ما مضى فيها من الاختلاف فان عقد الشرط على قلعه وهما يعرفان من بينهما تركه لم يتفقا في الأصح بما عقدا عليه البيع من الشرط لانه من باب المخادعة بالحيل الباطلة وليست الحيلة من الدين في شيء
والله أعلم
مدعي
239 -
٥٠٨ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.