الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨ومن غيره: معنى تناقضهم ترك ذلك بلا قلع فقبول
رجع؛ هذا ان كان تركه في ارض البائع لا بمقدار ما يزيد فيه من المدة فان كان لابد فيه من الزيادة بتركه فهو ربا وان بيع على شرط قلعه في الحال فقلعه المشتري جاز ان يدخله ما مضى من الاختلاف
و من غيره: هذا عجيب ينتحل الخلاف من العلماء بالظن ويثبته بالاجازة بدون ان يتحققه فربما قلده ضعاف العلم وجزموا بوجود الخلاف وانا انصحك يا أخي واحذرك من مثل هذا التساهل ومن التقليد وان اراد اقوالا بتخريج فالصواب ان ينسب مقيدا فانه قيد مخرج لا منصوص او بقول ظاهر قول فلان انما كذا وكذا جائز وغير
جائز
•
قال ابن السبكي والمحلى وان لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن يعرف له قول في نظيرها فقوله في نظير قوله المخرج فيها على الأصح اي خرجه الأصحاب فيها الحاقا بنظيرها وقيل ليس قولا له لاحتمال ان يذكر فرقا بين المسألتين لو روجع في ذلك والأصح على الأول لا ينسب القول فيه اليه مقيدا بأنه مخرج حتى لا تلتبس بالمنصوص وقيل لا حاجة الى تقييده لانه قد جعل قوله انتهى
رجع: وان تركه حتى زاد في ارضه على طيب نفس البائع فهو اشد ولا يتعرى من قول ان يكون على ما مضى من الاختلاف فان باعه على شرطه تركه في الأرض حتى يزيد فيه فهو من الربا المجتمع
عليه
ومن غيره: كأنه أراد اجتماع أهل عمان ولم أر مغربيا من أهل ذلك الا قليلا وقد ذكر الشيخ عامر القول به ربا.
مذهبنا يسمي
238 -