كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

فصل

فيمن يقدّم دراهم على شراء طعام لم يكن موجودا حينئذ .. الخ

سئل رحمه الله عمن يقدم دراهم على شراء طعام لم يكن موجودا عند من يريد البيع في الحال بل يقدم ذلك مثلا على تمر والغلة بها بسر لبسر أو رطب لم يذكر بيعا قطعا في حالهما ذلك ولا سلفا ايجوز مثل هذا أم يصير كالقرض الذي يجر منفعة أم لا؟

الجواب: ان ذلك امانة ان ضاعت بلا تضييع من اخذها فلا ضمان عليه إلا ان اخذها على نية التصرف فيها فضامن ولو لم يضيع وليس قرضا لأنهما لم يقصداه ولا سلما لعدم ذكرهما شروط السلم بل شطوره ولا شراء غلة لم تكن وهو غير جائز إذا لم يذكراه وان قصد قرضا لم يجز لانه جر نفعا فيكون ربا ولا بد ذلك او جعله امانة او

تحقيق شروط السلم والله أعلم

مدعيه

- YEA-