كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

رجع؛ الجو؛ الجواب اختلف في جواز السلم بالدراهم عددا من غير وزن وفي زماننا قد تبدل الصرف فذهبت الدراهم حتى لم نرها بالعين اصلا فيما معنا من دلائل الأثر انها قد كانت تتفاوت وزنا وربما اختلفت جودة ورداءة ما بين مغشوشة ومزيفة ووضح ونقاء وصحاح وكسور كما هو في غير موضع من الاثر مذكور الا انها كانت جائزة معهم في المعاملة وربما وقع شرط على نوع منها فلم يجز غيره لما بينهما في المفاضلة وربما اقتصروا في بعض الزمان على شيء منها دون غيره وبالعكس في بعض الأحيان

بعددها

والأصل في السلف انه لا يجوز إلا بمعلوم وهذه قد تعارض فيها الاكتفاء بالجائز منها في المعاملة منها في الجهالة بزنتها المشعر

بوجود التفاوت فيها وبحسبها ترتب الاختلاف بين الفقهاء في جواز السلم بها عددا او منعه الاوزان وان لم يذكر هذا الاختلاف ابن النظر رحمه الله في نظمه فقد غيره في غير موضع من الأثر وليس له ان صرح يأخذ جزافا عما له في السلف من كيل او وزن ولا اجدني احفظ في ذلك اختلافا لكنهم اختلفوا فيما كاله البائع او وزنه فتركه له مكيلا او موزونا ليس له ذلك فلابد من الكيل والوزن ثانية هنالك والله أعلم

معده

- YEA-