كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

افسد في نفس فصاعدا على العاقلة ان شهد بالسقوط غيره الا ان اعترف لأنها لا تعقل الاعتراف ومثل السقوط من النخلة السقوط من الجدار ولو على قاعد في الطريق لاجازة الحديث القعود فيها مع اعطاء حقها كارشاد الضال وأما الكتب فان وجدت مالا فلست ابخل عن نسخها لكم

والله أعلم

وقال أيضا: وأما حديدة البارود المجعولة في النار فضمان دية الطفل على من ينفخ في النار من صاحبها وأب الطفل كليهما ولا عمد لاحدهما واما مالكها فلانه ناس او جهل البارود فيها وأما أبو الطفل فانه لا يتوهم قتل ابنه فلم يتعديا الخطأ فعليهما دية الخطأ وان شوهد ولم يعترفا فعلى العاقلة والعلم عند الله والله المستعان

•

وعنه أيضا: وصلني سؤالك أيها الشيخ محمد بن مسعود عن مسائل، المسألة الأولى ضمان الدال على الأموال

الجواب: نعم الدال ضامن لأنه سبب تلفها في الحديث «الدال كالفاعل» وأما الأمر فيه الضمان إذا كان من ذي سلطان كوال وسيد وأب وطفل ومعلّم له ومن القرآن تحريم الاعتداء وذلك الأمر والدلالة اعتداء وان اردت بالدلالة غير ذلك فاخبرني

وقال في موضع آخر: ولك ان تجعل ما عليك بجائز من بيت المال في وجهه الجائز نص على ذلك بعض اصحابنا وقومنا وان لم افهم

مرادك فافصح لي به

259 -