الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٠الجواب: انه ان تبين ان ما اخذه من الجائر حرام معين لم يجز له اخذه ويؤاخذ بأخذه وتصر فه ولا يجزيه منه من حقوق لزمته من غيره ولا حقوق عليه فيه لأن الواجب عليه رده لمالكه وان لم يعرفه فللفقراء وان لم يتبين انه حرام ففي الاثر انه لا تستراب عطية السلطان ولا السكه ولا الجار مال جاره ولا الزوج مال زوجها ولا العبد مال سيده ولا الغريم مال غريمه اذا قضاه في دينه فحينئذ تلزمه حقوق ما اعطاه الجائر ويجزيه ما قضى منه جقوقا عليه كتباعة وحج وكفارة والله أعلم والله المستعان
قال: ولك ان تجعل ما عليك لجائر من بيت المال في وجهه الجائز نص على ذلك بعض اصحابنا وقومنا وان لم افهم مرادك
فافصح به.
معده
-
270
٥٣٩ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.