الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣عائشة
رضي
الباب التاسع من يأخذ حقه من تحت يده
حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة الله عنها ان هند ام معاوية جاءت الى رسول الله الله فقالت له: ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني فهل علي من جناح ان آخذ من ماله شيئا فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف
وقال الربيع بن حبيب رحمه الله حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله انه اذن هند بنت عتبة وقد شكت اليه ابا سفيان بن حرب انه قطع عنها وعن اولادها النفقة والكسوة ان
تأخذ
من ماله بغير
اذنه
•
وأما قول القدوة ابي سعيد انه يجوز للمرأة اخذ حقها من زوجها الفاعل او القائل لما فيه خلاف اذا اخذت هي بانه غير طلاق واخذ هو بانه طلاق بائن لا تستحق معه النفقة لعدم الحمل او رجعي تمت عدته فليس مخالفا لما ذكرته لانه اباح لها الأخذ من قبل الزوجية اذا عطلها بما حبسها لزمته نفقتها ولو كان الحق معه اذا لم ترافعه ومنعها من الترافع وليس ذلك من قبل مجرد أخذ الانسان حقه بنفسه بل لها النفقة لحبسها اياها و لبقائها على اصل الزوجية فلا يستدل لمسألة ابي سعيد على جواز اخذ الانسان حقه بنفسه فيما فيه خلاف لانه اباح لها ابقاء لها على الأصل ولحبس الزوج لها ولا بمسألة هند لانه مما
- 273 -