كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

الباب الحادي عشر

في أموال المساجد وأحكامها

وحكم من اوصى لها به وفي بيان الاستعانة بها في المصالح العامة وفي صفة الجماعة الذين لهم الانفاذ

قال رحمه الله، وأما أموال المساجد؟

الجواب: فحق للمخلوق يجب ضمانها وكل حق للمخلوق حق للخالق ولا عكس وحق الخالق ايضا يجب ضمانه

وقال أيضا:

فصل: وأما اموال المساجد المجهولة فتعمر بها هذه المساجد وان جهل مال احدهما جعل في واحد منها مما قرب منه ذلك المسجد وان ايس من عمارتها كذلك والايصار هنا الى ما في الأثر من انه كل مال لم يعرف له رب فسبيله الفقراء لأن مال المساجد معروف لها ولو كانت لا تعمر ولأن المساجد بيوت فالواحد منها رب لمال الآخر الخرب او المشكوك فقد عرف ربه ويحضر هنا ما في الأثر ان المساجد تتوارث خص ان يصلح فساد مسجد موجود

•

وقال ايضا: وأما ما فضل من غلة المسجد من عمارة فيجوز في قول بعض ان يصرف في طلب العلم والقرآن وغير ذلك من مصالح المسجد ويجوز ان يجعل من مال وظيف لوظيف كوظيف الماء الى الزيت ووعائه وذلك ترخيص والصحيح المنع بقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه الآية اللهم الا ان تعطل مسجد أو صرف وظيف فالى

- YAY-