كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

ان

اقرب مسجد أو وظيف آخر ووجه هذا وقد يتمسك به المرخص المساجد كلها بيوت الله وليست حجة قوية فان القاعدة الشرعية وقد

تقررت في القلوب والاصول انه اذا اراد التفصيل او التفسير لم تغن

جملة

وقال ايضا: واما ما ذكرت من بيع مال مسجد خرب لعمارة آخر فجائز وأولى به المسجد الأقرب اليه ان احتاج وان ظن انه للمسجد وآيس ان يوقن بصاحبه ففيه قول انه للفقراء ولو كان اصلا وفي الأثر ان الأخذ من وقف لآخر كوقف زيت لوقف الحصر ومن مسجد آخر بنظر الصلحاء والرضاء وعدم فتنة وعلم مال المسجد في صلاحه وان المساجد لله واما مع مضرة اهل المسجد او منافسة أو فتنة فلا فالأصل انفاذ كل على حاله الا ما لا يرجى عمرانه او ما بيع ثمار المسجد فجائز بواسطة من لا يخون ولا يغبن ولمن يقضي ولا يماطل و بالمشاهدة والكتابة الصحيحتين واما من نزع مال مسجد من مال جائز فله عناء جعله لقائمه مع قصد حفظه بجد واخلاص لا مجرد

العناء

وقال ايضا: -

مسألة: مسجد وقف له مال تنفذ غلته على رأي الجماعة أيكتفي بصفتهم بالقائمين الخمس أم يشترط فيهم الثقة والامانة

قال يشترط فيهم الثقة والأمانة ما وجدتا فأن لم توجد او وجدتا فيمن ليس بحاذق لذلك ولا متأهل له رجع الأمر الى امين في الأموال قادر على التصرف في ذلك وهكذا القاعدة الكلية حتى ان من العلماء من اجاز الامامة الكبرى للموقوف فيه اذا للموقوف فيه اذا رجى قيامه بحقوقها

وجعله قاضيا

- YAY -