الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤سواء كان منك عند من حل له او كان من غيرك كما اكل له من لحم تصدق به على بريرة وهو لعل الله لا تحل له الصدقة فهو له منها هدية واذا اعطيت زيد زكاة او كفارة وانت لاتحلان لك فلك ان تأكل منها برضاه ومن وراء ذلك ان تتحرج عن الرجوع الى شيء خرج منك الله عز وجل وذلك تحرج لا تحريم.
ومنه
أمحمد
بن
مالك
مسأله: - ماتقول شيخنا العالم العلامة التقي يوسف اطفيش في امرأة تزوجها كفؤها من جماعتها باذن وليها ورضاها فقام عليها الفريق الآخر يدعون عليها دعاوي غير ثابته في الشريعة وظهرت فتنة منهم شاهرة فقال لها جباة البلد كفيهم عنك بجزء من مالها وهو النظر لاطفاء الفتنة. والفتنة منهم شاهرة فاعطتهم جزءا من لكف فتتهم وهى غير راضية بتلك العطية بشهود يشهدون عليها بعدم رضاها فمكثت مدة من الزمان ساكته عنهم ولم يأت زمان عدل تأخذ فيه حقها منهم لكونها لا تأمن منهم ان اخذت حقها منهم الا في زمان العدل فما تقول على هذه الصفة ان قدرت على اخذ حقها مالها منهم هل يجوز ام لا تفضل بالجواب سلمك الله من كل مكروه؟
الجواب سلمك الله وايانا من المكروه ولا تخلو الدنيا منه يجوز لها ان تشهد قبل الاعطاء اني اعطيت فلانا كذا وقت كذا كارهة مكرهة واذا قدرت عليه رددت منه او مثله او قيمته لها ذلك في الحكم وعند الله لحديث «لا عقد على مكره ولاهبة الا عن «رضا» فلا تنعقد هبة بلا رضى وذلك العقد باطل كانه لم يكن فالمال لها وتخبره عن عين الرد اني لم اعطك عن رضاء وتشهد على الاعطاء ايضا حين تعطي وانما
294
- Ya{-