الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩الباب الرابع عشر
في الآبار وأموالها واحياء الموات
والادوية والخرابات
سئل رحمه الله بما نصه:
مسألة: لمن له نخلة اوصى بها لعمار بئره؟
الجواب: انها لهم لا لها يأكلون ثمارها بحسب ما يمكن او ما
ينفقون عليه.
وسئل ايضا رحمه الله بما نصه: ـ
مسألة: لمن الأرض التي بجانب المعمور وهو موات؟
الجواب: انها للسابق اليها ويحييها بعد ان يترك الحريم لما عمر الا ان كان المعمور ماؤه منها او متفرعا عليه لا يستغني عنها فانها لأهل المعمور ولا يصح لاحد ان يأخذها باحياء
للسابق؟
وسئل ايضا بما نصه: -
مسألة: من عالج ماء الى ارض موات وسبق اليها غيره فهل هي
- 299 -
٥٦٨ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.