كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

الجواب: انها له ولا شيء له في الماء بل هو لمن عالجه فيحبسه

او يبيعه او يصرفه حيث شاء وانما تلك الموات يسقيها واحاطتها وازالة يضر الحرث او الغرس منها او حرثها او بذرها أو تسويتها أو

ما

نحو ذلك.

وسئل ايضا بما نصه: -

مسألة: اوصى بنخلة لعمار البئر.

الجواب: انها لمن يعمر البئر قوما بعد قوم حبسا على استمرار يصلحون بثمرها ولهم ان يأكلوا غلتها ويصلحوا البئر من أموالهم على قدر ما اكلوا ولا يتبادر من اول انه اوصى لهم بها ان يأكلوا غلتها لانهم عمروا البئر لان عمارتها هكذا بلا قيد ليست عبادة يوصي لهم بمال لاجلها كما يوصى لعمار المسجد بمال وعمارتها عبادة فيخلصوا عمارته الله وابيح لهم اكل ما حبس لهم وان كان لهم عرف فاعملوا به

وسئل ايضا رحمه الله بما نصه: ـ

مسألة: من حفر عينا في ارض موات واجرى الى ارضه فجاء أناس ليصرفوا منه جدولا ويعمروا تلك الأرض الموات او كان موات فوق القرية او بجانب عينها فأزيد عمارتها بلا اذن منهم

الجواب: ان لحافر العين منعهم من عمارتها اذا كانت عمارتها تؤدي الى مضرة في ارضه وله منعهم من العمارة على ماء تلك العين بل لو شاء لمنعه من العمارة لها مطلقا لأن اجراء العين فيها احياء لها والارض لمن احياها كما جاء الحديث ولا يجوز لاحد عمارة موات على عين لاهل القرية وعلى عمارة موات فوق القرية إلا باذنهم ولهم بيعها

-