الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧وقال ايضا: وأما سؤالك عن اعراب يؤتجر بها من يحج عنه من قول موص أوصى بمائة قرش فضة من ماله بعد موته يؤتجر بها الخ.
لفظا
حالا
من
الجواب: فيها ان جملة يؤتجر بها الخ نعت لمائة على انها خبرية ومعنى فهي قيد ينسحب عليها حكم ايصاء. ووجوب انفاذه كقولك اشترى عبدا يصلح ان يتعلم الكتب ويجوز ان تكون الجملة مائة ولو نكره اي لفظ مائة لاضافته لقرش أو من ضمير الاستقرار في قوله من مائة أو من ضمير أوصى وعلى هذا الأخير يكون الربط بها عنه والحال في ذلك كله مقدرة الخ منويا ان يؤتجر بها وفي الأخير ناويا أن يؤتجر بها ويجوز ان يكون الجملة مستأنفة منسحب عليها حكم الوصية ووجوب انفاذها لانه في صك الوصية والاستئناف بيان نحوي والبياني جواب سؤال مفروض كانه قيل ما يفعل بهذه المائة فقال يؤتجر بها او مستأنفة بمعنى امر الغائب اي ليؤتجر بها باسكان الراء وحكمته التأكيد كانه امر بالاتجار فامتثل امره فصار وعدا واقعا فهو يخبر بأنه وعد بوقوعه او اخراج الأمر في صورة الخبر ليعز على الورثة والوصي ان يكذبه فيما اخبر به اويؤتجر مرفوع على تقدير ان المصدرية والمصدر بدل اشتمال من مائة والرابط الضمير في بها والعلم عند الله
وقال ايضا: الموصى به حين الايصاء اقل من ثلث او مساو وعند الموت اكثر يرد الى الثلث استخلف على وصية متعددا فمات احدهم اختاروا ان الباقين ينفذونها وقيل ينفذون سهامهم فقط وقيل غير ذلك وقال ايضا واما مسألة بنت واختين خالصتين وموصى له بمثل نصيب ابيه لو كان حيا فمن ستة عشر للبنت ستة ولكل اخت ثلاثة وللموصى له اربعة فقد نقص عن كل وارثة بعض نصيبها وهكذا بالرقوم
-
307
-