كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

وقال ايضا: واذا كان الموصى به دون الثلث او ثلثا وعند

الموت فاق الثلث رد اليه

•

وقال أيضا: وزيادة نوع من أنواع البر جائزة ولو كان يقول خذ يا فلان من مالي ما شئت واذا كان الموصى به تباعة لم يجز النقص منها والله الموفق.

وقال ايضا وان مات احد الأوصياء او غاب وذلك مما سألتما عنه انتظر الغائب فيما يقبل التأخير وان الى من المجيء اقيمت عليه الحجة وانفذ الكل ورخص الا ينتظر الغائب ووارث الموصي يقوم مقامه وقيل للحاضر ان ينفذ منابه مطلقا ومن ذلك ان يوصي بشيء فيبدو له ان يتركه او يزيده الى ذلك الشيء شيئا آخر

يوصي

الجواب: انه لا يتركه ولا يزيد معه شيئا آخر يوصي له مثلا ان للمسجد ويزيده اليه للفقراء وذلك محافظة على الوفاء بالعهد وتحقيق له ولو لم يكن فيه خصم كما مثلت بالمسجد وبالفقراء مطلقا واذا كان الموصى له متشخصا فهو اشد في منع الزيادة اليه وذلك كله فيما بينه وبين الله تعالى واما في الحكم فان ترك في ذلك كله لم يجبر على امضائه لكن جاء الحديث بأنه من حلف على شيء ورأى غيره احسن منه حنث نفسه وكفر فباعتبار هذا له فيما لاخصم فيه ان ينتقل الى ما هو خير مثل ان يوصي ببناء مسجد او زيادة فيه فينتقل الى طرف الموصى به لذلك على عماره وطلبة العلم.

وعليكما وعلى من يليكما والخاصة والعامة سلام ولكما على جواب كل جمعة ان شاء الله قصدا الى مراد اخوة الدين واحياء العلم ونفع عيال الله إلا اني لا أجد من يعرف بلدكما او يوصل اليه وصلى الله

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

306 -

-