الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١وسئل عمن كتب على نفسه رسما بسكة زنجبار وقيدها عما يعامل به في عمان ومن قبل الى الآن تكون المعاملة باسم ما هو افضل مما يجري في عمان ويتقاضون بما في عمان لكن قيد المقر باسم ما هو افضل
ولم يطلق
الجواب: ان فهمت سؤالكم ان القضاء يكون بذلك الافضل الذي نص عليه المقر مثل ان يقر في زنجبار ان لفلان العماني علي مائة ريال وريال زنجبار افضل من ريال عمان واطلق الريال فيجروا على عرفهم بالقضاء بريال عمان وان قيد بأن علي له مائة ريال زنجبار قضى بريال زنجبار وترك العرف لانه نفي بتقييده بصرف زنجبار ولعلي لم افهم عبارتكم فعبروا لي ببيان والله اعلم والله الموفق
وسئل عن شهادة مأمون ان هذا فلان ايکتب عليه دين شهد به
شاهدان؟
الجواب: ان في الأثر جواز ذلك للكاتب والقاضي والأصل المنع الا ان المأمون الثقة طارت به العنقاء وان ابقته فهلا تثقان 1 هـ
مدعى
٥٨٠ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.