كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٠

وسئل ايضا رحمه الله بما نصه: -

مسألة وما الذي عليه ويذهب اليه اصحابنا المغاربة من الحكم

من

من

بخط الثقة نفسه العمل به او تركه لان الجمهور من متأخري علمائنا اهل عمان عملوا به اذا عرفت سلكته انه خط الثقة المعتمد عليه ام والأقوى والأصح انه لا يجوز العمل به حكما أم التوسع به جائز وله مساغ في الحق وحجة ولا سيما عند الحاجة لقلة العدول اوضح لنا الوجه فيه ودلنا عليه وانت المأجور

•

الجواب: والله أعلم بالصواب انهم أجازوا العمل بالخط المعروف والذي اقضي وافتي به انه لا يجوز إلا أن يكتب الكاتب اسمه وبين انه الكاتب وكتب شهود معه ولو بخطه فانه جائز اذا عرف خطه ولا اتكلف فوق ذلك وقوفا مع قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الآية وقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل وهذا يكتب باذنه والصحابة والتابعون بعده وكذلك كتب علي بن ابي عليق طالب في شراء اصل لغيره كتب نفسه وذكر انه الكاتب وكتب الشهود هو الا ان له خاتما وليس كل من ذكرت له خاتم والله أعلم

صلى الله

من

وقال: في موضع آخر: وانه يعمل بخط من قدمه الامام والسلطان اذا عرف او عرفه الامناء حكما الله اجراء لهم على الظاهر مع ايجاب التحرز والتفطن في ذلك اذا كتب الكاتب اسمه و اسماء الشهود والحجة قوله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وان رأيت احداثا فاحدث كعمر وشريح رضي الله عنهما بأن يعتبر من كان حيا في ذلك الخط ويقابل بخط من نسب ويجعل الكاتب لنفسه علامة لا يخالفها ولا يتفطن لها فتحاكي