كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

الباب السابع عشر

القضاء وشروط القاضي المتأهل لذلك

من جوابات القطب قدس الله سره:

سئل عن حاكم المسلمين اذ لم يعرف وجه الحكم في قضية عرضت له وجهل امره عليه فهل عليه السؤال عن ذلك ويلزمهم الخروج فيه الى من يسأله كما هو في الصلاة أو الصيام أو نحوه وكذلك ان شاهد منكرا و جهل مايلزمه فيه وكيف المعنى من قولهم اذا لم يضيع حكما او يبطل حقا أو يعطل حدا اشرح في ذلك أمامنا شرحا كافيا كفاك الله عنا بالخير

الجواب: والله المستعان، ان الحاكم اذا لم يعرف حكما في مسألة فليسأل عنها عالما بها بسفر أو رسول أو كتاب مع توثق في ذلك أو يرد الخصمين الى غيره ممن يثق وان لم يجد ذلك وضاق الأمر فليصلح

بينهما

و من شاهد فعلا ولم يدر ما حكمه توقف فيه وابقى فاعله على حاله من قبل وان علم انه معصية وجب عليه ان ينهي عنه ولا يبرأ منه الا ان عرف انها كبيرة أو اصر عليها ولا يلزمه السؤال أمعصية هو ولا يلزمه السؤال أكبيرة هي الا ان كان ذلك في شأن صفة الله وجهل فهو مشرك يذهب يسأل فيدخل في الاسلام ولا تحرم زوجه ولا أرثه ولا يحل دمه أو ماله أو سبيه وذلك مشهور المذهب والصحيح انه باق على الاسلام ويقول ليس كمثله شيء والله اعلم

- 313 -