الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٩وعنه ايضا: وأما سؤالك عن بائع ادعى الجهالة في المبيع
فجوابه: انه لا تسمع دعواه طال الزمان او قصر لان الاصل في المبيع العلم علم البائع لانه يقول بعت كذا وهذا علم بكذا وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضه لما اقر به الا ان تبينت قرينة الجهالة له
فانه يعمل بها
الحاكم؟
وقال ايضا: واما سؤالك عن الشهرة في النكاح هل يحكم بها
فجوابه: انه لا يحكم بها فان الحكم بها حكم بعلمه بلا ضعف منه واذا تقوت الشهرة بشهادة أهل الجملة صحت بل شهادتهم تكفي بلا شهرة ان لم يسترابوا.
وسئل ايضا عمن استأجر رجلا على عمل فتوانى في العمل وقال له في ذلك ولم يؤثر قوله فاستأجر آخر بأزيد؟
الجواب المنع من استئجاره آخر الا ان رضي الاول او حاكمه فانفصلا ولم يجز للآخر ان يقبل لقوله له: «لا يساوم احدكم على سوام
اخيه وذلك ان علم الآخر بالاول والا جاز له
مدعى
-19 -
•
٥٨٨ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.