الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٨يمين فمعناه والله اعلم بين كل خصمين فعبر عن الخصومة بالحلف لأنها سببه وملزومه اللزوم البياني بالحلف واحد فقط وهو المنكر حيث لا بينة والحديث وارد حيث تكون عليهما اليمين فيقسمان كما اذا لم تكن ما تنازعاه في يد هذا ولا في يد هذا فيقدر مضاف ان بين كل خصمين قرعة يمين كما عرض رسول الله له على قوم فاسرعوا فأمر أن يقترعوا فمن خرجت له قرعة حلف وحده واخذ وفسر بعضهم الحديث هذا بأنهم تسارعوا الى اليمين أيهم يبدأ وكلهم يحلف ويقسمون الشيء والموجود في الفروع لأصحابنا انه اذا لم توجد بينة أو كان لكل واحد بينة ولم تبطل احداهما الأخرى ولا ترجحت حلفا وقسما وان امتنع من اليمين حلف الآخر واخذه وحده
احدهما
•
وقال ايضا: وأما مسألة ميت تداولت نخله في أيدي الورثة فليس احد قاعد فيها عن الآخر منهم مع قولك انها معروفة للميت وقولك ان القسمة لم تقع وان وارث الوارث يأكل الغلة مع عمه وكذا سائر الاصول والعروض والمقر انها للميت ولا يكون اقرار ولا بيان فمن كان الشيء في يده فهو له كما قال الشيخ عامر في الايضاح اليد دليل الملك في العروض فكل ما تولد من مال الميت فللورثة كلهم واعلم ان من خرج عن ذلك الاصل واتخذ منزلا لتجر فله ما سعي الا ان تبين
انه من التركة.
وسئل ايضا عمن استودع شهادة لسفر ورجع منه قبل ان
تؤدى كيف يقال لا يؤديها احدهما؟
الجواب: انه ان رأيت ذلك في شرح النيل فحكاية لما في الأثر والذي اعتقده انه اذا رجع من السفر ردت اليه وديعته فيشهد بها او يتركه يؤديها ولا ينزعها منه وفي الأثر (من) وكل احدا على طلاق زوجته
فله نزعه منه متى
شاء)
- TIA-