الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨ترثه بنت الأخت لا بنت بنت الأخ لقربها مع اتحاد الجهة وقد
قلت في قصيدة الأحكام: -
لجهة كجهة
الابوة قدم ومثل جهة البنوة رتب ومثل جهة الاخوة والشيخ فيهن كذى الفتوة وعمة الأبوة والأمومة و بعدهن جهة العمومة وجاء من بعد جهات القرب قال بذلك عجم و عرب كبنت أخت وكبنت بنت كذاك ما زاد علوا ورسخ وبعده القوة كالذي لأب وأمه مع الذي به انتسب
وقال ايضا: ومن ترك بنت أخت وابنة بنت أخ ورثته بنت الأخت وحدها لا بنت بنت الاخ وابنة بنت الاخ لقربها مع اتحاد الجهة
،
وقال ايضا: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم: أما بعد .. فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش على أخيه في الله الفاضل الورع الشيخ عيسى بن صالح وصلني كتابك واستبشرت به لسلامتك وسلامة احوالك وانتظام احوالك واحوال شيخك وانا اسأل الله في ذلك وقد كتبت لك اجوبة أسألتك واختلطت بأجوبة اسئلة غيرك وتأتيك منهم مع زيادة ان شاء الله واختصرها الآن لك ان كانت هي اجوبتك بنت اخت وبنت بنت أخ، الارث كبنت الأخت لقربها مع اتحاد الجهة وهي الأخوة
وقال ايضا: وأما ميراث الارحام فمن قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم الخ .. عندنا وعند الحنفية الحديث «الخال وارث من لاوارث له فتفصيله في النيل وشرحه والمانع يقول اولو الأرحام من ذكروا في سورة النساء غير الأزواج وقد يكون الزوجان رحمين
- TYA -