الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩فصل
في ميراث الخنثى وفي ميراث الزنيم
وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، أما بعد .. فسلام على الشيخ عامر من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا في خنثى مشكل وابنة المشكل وابن ابنة المشكل
ان للأول حالتين وللثاني اربعا وللثالث ثمانية فللأول نصف حال الذكورة ونصف حال الأنوثة والثاني لا يأخذ شيئا من حالتين ويأخذ من حالتين يأخذ من احداهما بالعصبة ربعا واحداهما بالفرض ربعا والثالث لا يأخذ من سبع حالات ويأخذ من الثامنة سهما ثمن ما يصح له لأن الأول والثاني بالفرض انثيان فللأول اثنا عشر من اربعة وعشرين وللثاني السدس تكملة الثلثين ونفرض الثالث ذكر فله بالاستحقاق الباقي وهو ثمانية فيأخذ منها واحدا فقط ونفرض الأول ذكرا فله اربعة وعشرون يستحقها فنعطيه نصفها اثني عشر ونفرضه انثى فيأخذ اثني عشر فنعطيه منها ستة فذلك ثمانية عشر من اربعة وعشرين وللثاني اربعة من اربعة وعشرين ثلاثة من حال الذكوره وواحدة من حال الانوثة وللثالث واحد من اربعة وعشرين يبقى واحد من اربعة وعشرين ولا عاصب فهذا الواحد ينقسم عليهم من ثلاثة وعشرين ترد اليها الفريضة هذا ماظهر بقاعدة وان ظهر لك اثر او عمل يخالفه فاخبرني وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً
وقال ايضا: الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد .. فسلام من افقر العبدان أمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبدالرحمن على اخيه العالم الفصيح محمد
-
-