كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

عليوة

وان كان لأب ولم يكن لابن فالولاء للأب لا للاخوة ولا للأعمام اجماعا وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب» فقيل عن رسول الله الله وقيل من كلام علي وهو الصحيح وعنه علل «الولاء لمن اعتق» وعنه «الولاء لايوهب ولا يباع وعنه عله: «الولاء نسبة تامة» وفي

وفاء الضمانة أحاديث كثيرة وفي بعض الآثار لبعض العلماء على انه لحمة كلحمة النسب قرابة وفي دعوى الاتفاق نظر فلما اشبه النسب علم انه لايباع ولا يوهب كما ان النسب لايباع ولا يوهب ولم يصح ان عثمان وابن عباس وزيد باعوه او و هبوه

وفي الأثر ان اعتقت امرأة عبداً فولاؤه لعصبتها وان ماتوا فلأولادها ولو من الآخرين ولم يرث رسول الله الله عتيقة ولا ابن لأن لهما وارثا كما روي انهما ارسلا مال العتيقين الى أهلهما

عمر

ولم احفظ قولا ان لابن العتيقة ولاء عتيقها ولو كان من غير عشيرتها ولو كان القياس على قول ان للابن انكاح امه وقتل قاتلها لأن النصوص عارضت هذا القياس فان القائلين بأن النكاح والقتل للابن قائلون بأن الولاء للأخ لا للابن فلم يصح القياس الا ان كانت العصبة جمعتهما فللابن لا للأخ ثم اطلعت على قول كما تحب لكن لغرابته ادعى الاجماع على خلافه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه

ابن ماجة

وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله رسول الله الله «الولاء لمن

علية

اعتق واعطى الورق وولي النعمة» فانظر وفاء الضمانة وعبارة شارح الاخضرية مولاة النعمة تجر الولاء لابنها كغيرها على المشهور وقيل:

لا.

332

-