الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥الباب العشرون
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأديب أهل المعاصي ووجوب امتثال أمر الامام لضرب أحد أو قتله أو كيفية التأديب مع الوالدين في الأمر والنهي
قال القطب أمحمد بن يوسف اطفيش رضي الله عنه: ويحل الأمر والنهي والزجر لمن تأهل لذلك وقدر بل يجب ولو لم يكن أميرا أو
شبيها بل يجوز التأديب ولو بالضرب اذا كان ذلك لا يجر الى شر
•
وقال ايضا: ولا يضرب احد أحدا بقول ابيه او سيده انه فعل
كذا فاضر به او انه فعل موجب الضرب الا الامام العادل فانه يضرب باذنه في الضرب بلا احضار شهود وأحق من يأمره الانسان وينهاه أبواه وأجداده وأولاده ومن يليه وجيرانه ويتأدب مع الوالدين والاجداد في امره وزجره أن يقول: حفظت او سمعت أو رأيت في كتاب ان فعل كذا كبيرة او انه حرام.
وإذا أمره والده بأمر لا يحسن فله فعله اذا كان غير معصية وفي الاثر الترخيص في مخالفة رأيهما إذا كان صوابا ولم يكن رأيهما معصية ويبدأ بالضرب لأهل المنكر ان اعتادوه وكان القول يفرقهم فيرجعون بعد ولك اتباعهم بالضرب ان هربوا واذا ضرب لحد أو لأدب من لا يتأهل لاخراجه ولم يؤمر بذلك لم يجز له ذلك والبسط في النيل والشرح ومن تقدم بالورع والعلم وترك لذلك فهو اهل ولو لم
يعتقد له.
- 335 -