كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧

ان يفعل كل ما قدر عليه من احكام الظهور في الكتمان

وعنه ايضا: وأما إذا أمرك إمام عادل بضرب أو حبس فافعل بلا احضار شهود منه على موجب ذلك وأما غيره ممن يقوم مقامه فلا، وقيل ان كان عدلا مرضيا فهو كالامام وأصل ذلك القيام بالقسط وتنزيل الأمر منه بذلك بمنزلة كتابته وحكمه وكان يأمر بقطع يد فلان أو جلده أو رجمه ولو لم يحضر الشهود لموجب ذلك عند القاطع أو الراجم أو الجالد

عليم

مدعى

- TTV-