كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

الباب الحادي والعشرون في وجوب القيام بالعدل على القادر

وفي استظهار الامام بأموال الرعايا والأوقاف وفي الدفع عن وفي الحمى عن قطع الشجر للاصلاح

لا

قال الامام القطب رحمه الله:

المسلمين

ومنها قال ابن جعفر يجب اقامة العدل على الغني بماله ان كان

لا يضره صرفه؟

الجواب: معنى الجواب التأكيد وعدم لزومه من الاجماع السكوتي وان كان على ظاهره فقد قال النووي لسلطان سأله ان يبسط يده في اموال الناس لقتال المشركين انه اذا فنى بيت المال فمد يدك الى أموالهم والمنع أولى ولو قال الجبار اجعل الله شريكا وان لم تجعل اخذ مالك جاز لك التلفظ بالاشراك دون الاعتقاد وفي بعض الآثار لم يلزمنا شراء ديننا بأموالنا وفي الأثر أيجب شراء ماء للطهارة في موضع يوجد فيه مطلقا للقادر أم لا؟ إلا بما يسوى فيه قولان والآثار في عدم وجوب ما ذكر ابن جعفر كثيرة جدا ولا تحتاج اشتغالاً بها ومن ذلك انه لا يأمرهم بالخروج الى الجهاد ومن لم يخرج لعدم ما يتوصل به الى الخروج اعطاه من بيت المال ومن لم يخرج وهو قادر انكر عليه لانه معتقد للكفر أو مائل لراحة الدنيا وفي القاموس كلام يدل على وجوب القهر على أموالهم للغزو فهو الذي قاله النووي ووافق ابن جعفر رحمه الله بأن نحمل كلام ابن جعفر على الايجاب

- 341 -