الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤على بيت المال ورضوا فان لم يكن لبيت المال مال فلا عليه وان اخذ لا على رسم القرض ورضوا فلا عليه وان اخذ على الرد ففي ماله كل ذلك اذا صح ان الأمر الله لا لمنافسة أو باطل قتال والا فأنا بريء من هذه الفتوى ويجوز الاجبار على ذلك الخراج اذا كان استقامة في
الدين
وأما حجر الامام او القائم بالصلاح على قطع الشجر حول البلد مراعاة لصلاح اهل البلد في ابقائه فهو حق يحبس ويجبر من كسره وقد سجن المواشي بيت المال والأئمة بعده
مدعى
-
344
٦١٣ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.