الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧فصل
في مسألة المصع التي المصع التي اختلف فيها الامامان القطب والخليلي رضي الله عنهما
وهي من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي قال: ـ
مسألة: ومنها انا وجدنا اهل زماننا يؤدبون صبيانهم وعبيدهم ومن يستحق الأدب عندهم بعصاة الجريدة على رجليهم ولم اقف لهم على اثر في ذلك
الجواب: اما من حيث المحل فلا بأس بإيقاع ضرب الأدب في بطن القدمين على قول من اجاز مثله لأن لأهل الفقه في مثل هذا قولين وان كان المشهور والمعمول به المنع فان النظر لا يأبى سداده بالقطع.
ومن غيره: حاصل ذلك ان هذا المجيب الذي هو سعيد بن خلفان لم يطلع على نص في كتب المذهب على جواز ضرب الأدب في باطن القدمين وانما اطلع على قول في مسألة من مسائل الفقه ليست هي ضرب الأدب في باطن القدمين قاس عليها ضرب الأدب في باطنهما وانه وجد في مثل هذه المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما لم يجز للسائل أو غيره ان يضرب الأدب في باطنهما حتى يرى النظر على الجواز والموجود في الأثر منعه وان كان المشهور والمعمول به المنع في المسألة التي قاس عليها، المسألة التي هي ضرب الأدب في باطنهما فكيف يجوز له القياس على ماهو غير مشهور غير معمول به مع التحقيق مختص بالمجتهد فيمن وبمن يقاربه ان اضطر هذا المقارب وان التحقيق عندي ماتأمل في هذه العبارة بعد كمالات الاجتهاد لي.
ان
- TEV-