كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

كحرمة أحيائنا لاحتمال استثناء موطوءة زوجها بعد موتها وهل الدرء في الحدود الا في مثل هذا كما جاز مشهورا ان يغسل احد الزوجين الآخر بعد موته مباشرا لعورته

وسئل ايضا: وعن وجه جمع عمر رضي الله عنه الناس على جلد

الثمانين في نحو الخمر؟

الجواب: انه روي عنه الجلد ثمانين وجلد اربعين على ظاهرها وعلى تأويلها بان طرف السوط فيه جلدتان فذلك ثمانون واختلف الصحابة والناس اثباتا ونفيا واحكاما ونسخا فجمعهم عمر رضي الله عنه على الثمانين افرادا أو عليها بسوط مشي الطرف قطعا للخلاف كما جمع الناس على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ماض ثلاثا ومثله طلاق الاثنتين بلفظ واحد ماض اثنتين بان يقول طالق اثنتين او طالق ثلاثا قطعا للخلاف فانظر وفاء الضمانة

•

معده

355