كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤

فقال عليّ: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون، فقال عمر: بلغ صاحبك ماقال فجلد خالد ثمانين ورفع الترمذي الحديث الى أبي سعيد الخدري ان رسول الله ضرب الحد بنعلين اربعين وفي الباب عن ابي أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعلقمة بن الحارث وعلي كما مر وحديث ابي سعيد حسن قال مسلم عن عليّ في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي ع اربعين وابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سُنّة فلعله كان لا يجلد ثمانين بسوط له رأس واحد ثم كان يجلد أربعين بسوط له رأسان فذلك ثمانون كما روى البخاري عن السائب بن يزيد انه كان يضرب بالأيدي والنعال وكذا روى البيهقي عن عبد الرحمن بن الأزهر كان يضرب بما في ايديهم بالسوط والعصا قال الشافعي ما روي انه كان يجلد اربعين صحيح لأن السوط ذاك له طرفان وعنه الله انه كان يضرب اربعين بنعلين فذلك ثمانون وذكر البيهقي عن عبد الله بن الهذيل انه شرب شيخ الخمر في رمضان فجلده ثمانين ونفاه الى الشام وان عليا جلد بسوط له طرفان وجلد عثمان ثمانين وكثرت روايات جلده وجلد الصديق وجلد عمر اربعين فأما ان يحمل على سوط له طرفان او على اجازة النبي ع ذلك

صلى الله

كله فطالع الجزء الثاني من وفاء الضمانة ولو شاء السلطان فيصل لطبعه واطلبوا منه شرحي على لامية ابن النظر للنسخ ولا بد وهو قابض اليد وقولوا له لابد ان يعطيكم شرحي على لامية ابن النظر لتنسخوه وتردوه اليه وبلغوا له عني ذلك وفي عمان شرحي على لامية ابن مالك في التصريف فانسخوه وهو طويل جدا لا يوجد مثله ان شاء الله بخطي في حال صغر السن والله اعلم

وهو

وسئل ايضا بما نصه: وعن وجه القول يدرأ الحد بالشبهة عن

واطئ زوجه ثلث نصف العقر بعد موتها

الجواب: ان ذلك الدرء صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «حرمة موتانا

- 354 -