كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

الباب الثالث والعشرون

في قتال البغاة وما يحل فيهم وفي ان لكل احد قتل من قتل أحدا على الدين .. الخ

قال رحمه الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

بن

وصحبه وبعد فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من كاتبه أمحمد الحاج يوسف قائلا: اتاني سؤال عمن حصر قوما من بغاة أهل القبلة هل يجوز الأكل من أموالهم ليتقوى على حصرهم وعن قوم بغاة هل يجوز لهم الأكل من مال مقاتليهم لينجوا انفسهم؟

الجواب: المنع من أكل المال في ذلك كله لحديث «امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» الخ ولا رخصة في ذلك وقد ارسلت لك اجوبتك كلها ونسيت اسم الذي طلبت مني ارسالها اليه ثم تذكرت الذي تريد ان ارسل اليه وقد وصيت الناس بالاعجال اليك فان لم تصل فاخبرني.

وقال ايضا: والسالب او القاتل يقصد وحده باخبار تعديه واشهاد عليه ومن رد عنه حل قتله ولا يؤسر احد بدله ولا يؤخذ مال غيره ليذعن والمسألة مبسوطة في النيل وشرحه ولا يؤخذ من الباغي مال ترتب ذهابه على بغيه ولا يؤخذ جندي بما فعل الآخر إلا

ان اعانه

وقال أيضا: ويحل لكل احد قتل من قتل احدا على الدين الحق مثل ان يقتله لأنه موحد أو لأنه مؤمن بالقرآن أو انه اباضي وهبي أو لأنه يرى ان صفات الله عز وجل هو أو لأنه يرى الوضوء فرضا أو

-

357 -