كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

أحمد

بن

الباب الرابع والعشرون فيمن اشتهرت عنه اخبار انه قتل رجلا وما الحكم فيه

محمد بن

أعلم

وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي، قال: ومنها الشهرة بالقتل هل يوجب شيئا غير الحبس أم لا توجب غير الحبس في ذلك وكذلك من أمر أحدا بالقتل وجبر عليه فعلى من يكون القود عليهما أم على الأمر أم على المأمور؟ ومن غيره: سبب سؤاله هذا أن أهل بلده الذين هم. وافضل ذكروا حبس رجل منهم بالقتل وانكر هو جواز ذلك لأنه لم يطلع على الجواز ولم يصل حد البحث وذلك خطأ منه قال أبو العباس بكر سئل عن رجل ذكرت عنه اخبار أنه قتل رجلا إلا أنه ما جاءت عليه شهادة الأمناء انه قتله والناس قد اتهموه انه قتله ولم يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء هل يحبسونه؟ قال:. وسئل هل يجعلون له السلسلة في عنقه ويوثقونه في الحبس ويُطينون عليه الحبس وإنما الجأهم إلى ذلك كله أن يقر بما فعل قال كل ما لا يقر إلا به فجائز لهم أن يفعلوه له ما لم يكن فيه فوات نفسه في ذلك الحال. (رجع) الجواب: ان لم يصح القتل بشاهدي عدل ولا باقرار من القاتل في موضع جواز الاقرار ممن يجوز إقراره عليه فهذا الموضع يسمى تهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل وحبس المتهم بالقتل ما تظاهر اسباب التهمة عليه جائز في قول الاعلام ولا تحديد بمدة منصوص فيه بل هو على ما يراه الامام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الاسلام فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد الى ثلاثة اعوام وسبعة ومازاد فكلما

- 361 -