كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

فصل

هل للخافر قتل قاتل مخفوره

سئل رحمه الله بما نصه: مَن خفر رجلا او صاحبه في الطريق ظنا منه ان يمنعه بجاهه أو خفارته فقتله رجل عالم بخفارته أو غير عالم؟

الجواب: انه لا ضمان على الخافر ولولي المقتول قتل قاتله ومن أعانه على قتله كقول عمر في امرأة قتلت في صنعاء: ولو اجمع أهل صنعاء على قتلها لقتلتهم جميعا وليس على الخافر قتل ولا دية ولا يقتل ما لم يعن على قتله سواء كان منهم قبل قتله أو دخل اليهم بعد القتل وكان منهم دخيلا فيهم كما ذكرت ودل على عدم ضمان الخفير إذا لم يقصر قول يعقوب حتى يأتوني موثقا من الله لتأتني به إلا إن يحاط بكم وهذا قول قد احيط به ومثل هذا لا ينسخ بل جاء مثله في هذه الأمة وقول يعقوب غير صريح الجواز أن يكون لأحد حق فيتركه لشرط مع انه لو خالف الشرط لكان له الحق وكان هذا بعيدا لأن المحاط به غير مستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وسئل عنهما ايضا رحمه الله بما نصه: هل للخافر قتل

قاتل مخفوره؟

الجواب: انه لا قتل له بل القتل لاولياء المقتول إلا ان كان الخافر وليا له وإن كان له ولي آخر فليتفقوا معه

1749 - 0