كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

ان خردلة كان من اصحابنا ورجع الى المخالفين وطعن في اصحابنا وقال قومنا لا يحل القتل بالطعن الا ان كان الطعن في النبي أو في القرآن وبما يوجب اشراكا مطلقا لأنه قيل للصديق رضي الله عنه نقتل فلانا لأنه طعن فيك فقال ليس لنا ما لرسول الله عل

وسئل ايضا بما نصه كيف ساغ قتل ابن عم زجر الحضرمي اذ اتي بزجر الحضرمي الى معن بن زائدة ليأخذ الأمان منه له ويخفره فقتله لأنه قتل قاتل خردلة واباح ابو عبيدة قتل ذلك الآتي بزجر حتى معن مع انه يعرف الناس مَعْنا بانه يقتل الرجل بعد اعطائه الأمان؟

قتله

الجواب: ان اظهاره زجرا من قرية في جبل قد امتنع فيها زمانا واحضاره بين يدي معن المعروف بالجور وبالقتل بعد الأمان يُعدّانِ عليه عمدا ولم ينفعه انه قصد باحضاره التتجية ولا ان له مكانة عند معن فتفهمن ان ذلك كله عمدا ولا خطأ له في ظنه أن معن بن زائدة لا يخفره فهو كمن احضر صبيا أو رجلا عند اسد يألفه إذ رباه وظن انه لا يأكل من جاء به وتبعه الرجل أو الصبي فأكله الأسد فانه يقتل

به قصاصا

مد على

3680